تفتيش ورقابة في مجال التأمين

دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:

تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.

(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.

ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.

لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.

وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.

(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.

ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.

كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.

  • قرار رقم 287 لعام 2009

    بشأن قيد وسطاء جدد بسجل وسطاء التأمين لمدة ثلاث سنوات

  • قرار رقم 495 لعام 2011

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النقل المباشر.

  • قرار رقم 131 لعام 2018

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الزمالة والخدمات الاجتماعية للعاملين بوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية

  • قرار رقم 077 لعام 2015

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة

  • قرار رقم 231 لعام 2021

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة ترسانة السويس البحرية

  • قرار رقم 575 لعام 2014

    بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين بنفس أرقام قيدهم السابقة ولمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار

  • قرار رقم 284 لعام 2009

    بشأن قيد وسطاء جدد بسجل وسطاء التأمين لمدة ثلاث سنوات

  • قرار رقم 485 لعام 2011

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين شركة القناة لأعمال المواني.

  • قرار رقم 1304 لعام 2018

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز

  • قرار رقم 076 لعام 2015

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة

  • قرار رقم 227 لعام 2021

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمديرية الشئون الصحية بالشرقية ووحداتها

  • قرار رقم 574 لعام 2014

    بشأن إعادة قيد اسم وسيط التأمين السيد/ كريم محمد عز الدين محمد سليمان ـ رقم 25032 كوسيط تأمين على فئة مالية بالشركة الفرعونية الأمريكية لتأمينات الحياة ـ اليكو اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 27/4/2016 نهاية مدة الثلاث سنوات لقيد اسمه بالسجل المذكور

  • قرار رقم 283 لعام 2009

    بشأن قيد استشارى بسجل خبراء التأمين الأستشاريين بالهيئة

  • قرار رقم 484 لعام 2011

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين شركة القناة لأعمال المواني.

  • قرار رقم 1297 لعام 2018

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

  • قرار رقم 075 لعام 2015

    بشأن تسجيل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للسائقين العاملين بشركة النيل العامة للطرق والكباري

  • قرار رقم 226 لعام 2021

    بشأن شطب تسجيل صندوق التأمين الخاص لأعضاء لجنة النشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي للعاملين بشركة بور سعيد لتداول الحاويات والبضائع

  • قرار رقم 573 لعام 2014

    بشأن شطب قيد اسم وسيط التأمين الآتي ذكره فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك بسبب العجز الجزئي المرضي المستديم

  • قرار رقم 269 لعام 2009

    بشأن شطب قيد اسم وسيط تأمين من سجل وسطاء التأمين

  • قرار رقم 483 لعام 2011

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.

1 267 268 269 270 271 361
Last modified: يناير 19, 2026

Comments are closed.

Close