دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 027 لعام 2010
بشأن قيد شركة كلوب انترناشيونال للوساطة التأمينية بسجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 547 لعام 2011
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين والادخار التكميلي بشركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم سابقًا).
-
قرار رقم 134 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر لتصدير الأقطان
-
قرار رقم 286 لعام 2021
بشأن مد مدة التصفية لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة وادي الملوك للطحن والصناعات الملحقة
-
قرار رقم 1029 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الانتماء لضباط الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن
-
قرار رقم 601 لعام 2014
بشأن شطب قيد اسم السيد/ فادي الياس الخوري، والسيد/ طلعت أبو كلام عبد المسيح بشاي ـ من سجل وسطاء التأمين بالهيئة بسبب مخالفتهما أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
-
قرار رقم 026 لعام 2010
بشأن إعادة قيد وسطاء تأمين بسجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 513 لعام 2011
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر لتصدير الأقطان.
-
قرار رقم 1337 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك العقاري العربي
-
قرار رقم 1028 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الكابلات الكهربائية المصرية
-
قرار رقم 270 لعام 2021
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة تصنيع الأقلام والبلاستيك
-
قرار رقم 593 لعام 2014
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم والتخصص الموضح قرين اسم كل منهم لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 026 لعام 2010
بشأن إعادة قيد وسطاء تأمين بسجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 511 لعام 2011
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة العقارية المصرية.
-
قرار رقم 1336 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعات أسيوط وسوهاج وجنوب الوادي وأسوان وفروعهم والمستشفيات الجامعية بهم
-
قرار رقم 1027 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي
-
قرار رقم 269 لعام 2021
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الطيران المدني وبعض الجهات التابعة لها
-
قرار رقم 592 لعام 2014
بشأن قيد اسم السيد الآتي ذكره فيما بعد بسجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالرقم والتخصص الموضح قرين اسمه لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 018 لعام 2010
بشأن شطب قيد الخبير الاكتوارى السيد/محمود السيد احمد سالم من سجل الخبراء الاكتوارين بالهيئة.
-
قرار رقم 1335 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعات أسيوط وسوهاج وجنوب الوادي وأسوان وفروعهم والمستشفيات الجامعية بهم