تفتيش ورقابة في مجال التأمين

دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:

تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.

(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.

ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.

لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.

وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.

(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.

ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.

كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.

  • قرار رقم 324 لعام 2021

    بشأن شطب تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بمديرية الطرق والنقل ببني سويف

  • قرار رقم 621 لعام 2014

    بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم

  • قرار رقم 053 لعام 2010

    بشأن مد المهلة الخاصة بفصل نشاطي التأمين على الحياة و التأمين على الممتلكات لشركة قناة السويس للتأمين

  • قرار رقم 764 لعام 2017

    بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لاحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار

  • قرار رقم 566 لعام 2011

    بشأن غلق مقر التأمين الخاص للعاملين بشركة الاتحاد العربي للنقل البري اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار ولحين قيام الصندوق باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعه.

  • قرار رقم 1351 لعام 2018

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركات إيه – بي – مصر (آسيا – براون بوفيري)

  • قرار رقم 312 لعام 2021

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لقائدي القاطرات ومساعديهم والعاملين بالهيئة القومية للسكك الحديدية

  • قرار رقم 620 لعام 2014

    بشأن إعادة قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين بنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار

  • قرار رقم 1048 لعام 2015

    بشأن تسجيل صندوق الأدخار الخاص للعاملين بشركة الأمير للسيراميك والبورسلين

  • قرار رقم 050 لعام 2010

    بشأن رفض الطلب المقدم من الجمعية المصرية للتأمين التعاوني للسماح لها بأن تتولى التأمين على السيارات

  • قرار رقم 565 لعام 2011

    بشأن السماح بالصرف من الحسابات بالبنوك التي يتعامل معها صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المتحدة لتجارة المنسوجات بالجملة.

  • قرار رقم 1350 لعام 2018

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمؤسسة أخبار اليوم

  • قرار رقم 311 لعام 2021

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لقائدي القاطرات ومساعديهم والعاملين بالهيئة القومية للسكك الحديدية

  • قرار رقم 62 لعام 2014

    بشأن إعادة قيد اسم وسيط التأمين الآتي ذكره فيما بعد بسجل وسطاء التأمين بنفس رقم قيده السابق، لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار

  • قرار رقم 763 لعام 2017

    بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد اسمائهم بالسجل المذكور

  • قرار رقم 1047 لعام 2015

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي)

  • قرار رقم 047 لعام 2010

    بشأن تعديل النظام الأساسي لشركة /أيس للتأمينات الحياة ?مصر

  • قرار رقم 552 لعام 2011

    بشأن تسجيل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر للتصدير والاستيراد.

  • قرار رقم 1349 لعام 2018

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق مكافآت ترك الخدمة التكميلية للعاملين بشركة المستودعات المصرية

  • قرار رقم 302 لعام 2021

    بشأن مد مدة تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة اسكندرية لكربونات الصوديوم (سولفاي) لمدة عام أو لحين إنهاء أعمال تصفية الصندوق

1 262 263 264 265 266 361
Last modified: يناير 19, 2026

Comments are closed.

Close