دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 154 لعام 2010
بشأن موافقة مجلس الإدارة على مد مهلة فصل نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات عن تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لشركة مصر للتأمين لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 31/3/2011.
-
قرار رقم 621 لعام 2011
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين والإدخار للعاملين بشركتي كلارينت إيجيبت ش.م.م، المصرية الألمانية للأصباغ والراتنجات ش.م.م
-
قرار رقم 1422 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق الوفاء لضباط شرطة مديرية أمن القاهرة.
-
قرار رقم 649 لعام 2014
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 795 لعام 2017
بشأن إعادة قيد اسم خبير المعاينة وتقدير الاضرار الاتي ذكره فيما بعد بالسجل المعدل لهذا الغرض بالهيئة برقم قيده السابق وفي التخصص الموضح قرين اسمه وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 175 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة المنصور للسيارات "منصور شيفروليه"
-
قرار رقم 153 لعام 2010
بشأن موافقة مجلس الإدارة على مد مهلة فصل نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات عن تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لشركة التأمين الأهلية المصرية لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 31/3/2011.
-
قرار رقم 619 لعام 2011
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص والزمالة للعاملين بشركة النيل لحليج الأقطان
-
قرار رقم 1421 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق الوفاء لضباط شرطة مديرية أمن القاهرة.
-
قرار رقم 648 لعام 2014
بشأن إعادة قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين بنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 794 لعام 2017
بشأن تجديد قيد أسمي خبراء المعاينة وتقدير الاضرار الاتي ذكرهما فيما بعد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة برقم قيدهم السابق وفي التخصص الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 174 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الاساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة المنصور للسيارات "منصور شيفروليه"
-
قرار رقم 145 لعام 2010
بشأن الموافقة المبدئية لتأسيس شركة مصر لتأمينات الائتمان
-
قرار رقم 618 لعام 2011
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص والزمالة للعاملين بشركة النيل لحليج الأقطان
-
قرار رقم 1381 لعام 2018
بشأن إلغاء حظر الصرف من الحسابات الجارية لدى البنوك التي يتعامل معها صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الأزياء الحديثة (بنزايون).
-
قرار رقم 790 لعام 2017
بشأن قيد اسماء السادة الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل خبراء المعاينة وتقدير الاضرار بالرقم والتخصص الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 165 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الاساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة العامة للصوامع
-
قرار رقم 645 لعام 2014
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 131 لعام 2010
بشأن قيد وسطاء جدد بسجل وسطاء التأمين لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 1374 لعام 2018
بشأن إعادة تشكيل لجنة تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة أسمنت بورتلاند طره المصرية.