تفتيش ورقابة في مجال التأمين

دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:

تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.

(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.

ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.

لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.

وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.

(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.

ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.

كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.

  • قرار رقم 661 لعام 2014

    بشأن قيد اسم السيد/ محمود محمد محمد سماحة بسجل خبراء التأمين الاستشاريين بالهيئة برقم (317)

  • قرار رقم 210 لعام 2015

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة

  • قرار رقم 157 لعام 2010

    بشأن موافقة مجلس الإدارة على مد مهلة زيادة رأس مال شركة رويال للتأمين لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 31/3/2011.

  • قرار رقم 800 لعام 2017

    بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين 73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم

  • قرار رقم 628 لعام 2011

    بشأن تصفية التأمين الخاص للعاملين بشركة سويفت جروب للنقل الدولي والشركات الشقيقة اعتبارًا من 30/7/2011

  • قرار رقم 1461 لعام 2018

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف.

  • قرار رقم 658 لعام 2014

    بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار

  • قرار رقم 209 لعام 2015

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي

  • قرار رقم 156 لعام 2010

    بشأن موافقة مجلس الإدارة على مد مهلة فصل نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات عن تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لشركة الدلتا للتأمين لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 31/3/2011.

  • قرار رقم 799 لعام 2017

    بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لاحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات

  • قرار رقم 623 لعام 2011

    بشأن تسجيل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الخاص للعاملين بالمؤسسة العمالية لخدمات المصايف

  • قرار رقم 1452 لعام 2018

    بشأن حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك أو من أية موارد أخرى لصندوق الزمالة للعاملين بشركة دمياط للغزل والنسيج إلا بموافقة الهيئة وذلك لمدة عام أو لحين قيام الصنوق بتصحيح أوضاعه أيهما أقرب.

  • قرار رقم 650 لعام 2014

    بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار

  • قرار رقم 187 لعام 2015

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

  • قرار رقم 155 لعام 2010

    بشأن موافقة مجلس الإدارة على مد مهلة فصل نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات عن تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لشركة قناة السويس للتأمين لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 31/3/2011.

  • قرار رقم 622 لعام 2011

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين والإدخار للعاملين بشركتي كلارينت إيجيبت ش.م.م، المصرية الألمانية للأصباغ والراتنجات ش.م.م

  • قرار رقم 1429 لعام 2018

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الإضافى للعاملين بشركة الملابس والمنجات الإستهلاكية (صيدناوى).

  • قرار رقم 65 لعام 2014

    بشأن قيد شركة كلوفر بروكرز للوساطة في التأمين بسجل وسطاء التأمين بالهيئة

  • قرار رقم 798 لعام 2017

    بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد اسمائهم بالسجل المذكور

  • قرار رقم 186 لعام 2015

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القومية لإنتاج الأسمنت

1 256 257 258 259 260 361
Last modified: يناير 19, 2026

Comments are closed.

Close