دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 253 لعام 2010
بشأن إعادة قيد وسطاء التأمين
-
قرار رقم 674 لعام 2011
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل للعاملين بشركة الاسكان والسياحة والسينما
-
قرار رقم 1510 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص لضباط مصلحة الأحوال المدنية.
-
قرار رقم 711 لعام 2014
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 852 لعام 2017
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيدة/ دينا سيد محمود ابو العينيين ? المقيدة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (30469) من وسيط تأمين حر إلى وسيط على فئة مالية بشركة مصر للتأمين وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 9/11/2017
-
قرار رقم 260 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة التمساح لبناء السفن
-
قرار رقم 234 لعام 2010
بشأن قيد وسطاء تأمين جدد بسجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 673 لعام 2011
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق ادخار العاملين ببنك المؤسسة العربية المصرفية ? مصر
-
قرار رقم 151 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بمديريات الخدمة بأسوان
-
قرار رقم 706 لعام 2014
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 85 لعام 2017
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 259 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة التمساح لبناء السفن
-
قرار رقم 218 لعام 2010
بشأن شطب قيد عدد من خبراء المعاينة بسجل خبراء المعاينة و تقدير الأضرار
-
قرار رقم 665 لعام 2011
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لمساعدي صف وجنود شرطة القليوبية
-
قرار رقم 1502 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين والإدخار للعاملين بشركتى أركروما إيجيبت والعربية السويسرية ش . م . م.
-
قرار رقم 705 لعام 2014
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 845 لعام 2017
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ عماد زكي قليني حنا المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (13302) من وسيط بشركة المهندس لتأمينات الحياة إلى وسيط تأمين حر وذلك اعتبارًا من 7/7/2017 وحتى 9/3/2020
-
قرار رقم 253 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ
-
قرار رقم 217 لعام 2010
بشأن قيد خبير معاينة بسجل خبراء المعاينة و تقدير الأضرار
-
قرار رقم 835 لعام 2017
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لاحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات