تفتيش ورقابة في مجال التأمين

دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:

تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.

(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.

ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.

لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.

وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.

(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.

ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.

كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.

  • قرار رقم 398 لعام 2015

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية

  • قرار رقم 207 لعام 2018

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندق التأمين الخاص بشركة الكابلات الكهربائية المصرية

  • قرار رقم 340 لعام 2010

    بشأن إعادة قيد وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين

  • قرار رقم 934 لعام 2019

    بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ باهر محمد عاطف عبد المقصود عرفان المقيد اسمه بسجل وسطاء التأمين بالهيئة

  • قرار رقم 754 لعام 2011

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لانتماء ضباط مصلحة التدريب والإدارة العامة لمعاهد أمناء الشرطة.

  • قرار رقم 780 لعام 2014

    بشأن شطب قيد أسم وسيطة التأمين الآتي ذكرها فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك بسبب الوفاة : خديجة إبراهيم عبد المقصود

  • قرار رقم 894 لعام 2017

    بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الأتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين ضمن الجهاز الإنتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 وبنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات

  • قرار رقم 397 لعام 2015

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية

  • قرار رقم 206 لعام 2018

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية.

  • قرار رقم 339 لعام 2010

    بشأن قيد وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين لمدة ثلاث سنوات

  • قرار رقم 929 لعام 2019

    بشأن سحب إسم السيد / بشار عدنان الحلبي المقيد برقم (39790) وسيط تأمين حر بسجل وسطاء التأمين بالهيئة من القرار رقم (651) .

  • قرار رقم 743 لعام 2011

    بشأن تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الألومنيوم العربية اعتبارًا من 27/9/2011.

  • قرار رقم 78 لعام 2014

    بشأن تعديل المادتين (6 ، 7) من النظام الأساسي لشركة إيس لتأمينات الحياة ـ مصر

  • قرار رقم 893 لعام 2017

    بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية وفقًا لاحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات

  • قرار رقم 205 لعام 2018

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل للعاملين بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان.

  • قرار رقم 396 لعام 2015

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل للعاملين بوزارة الثقافة

  • قرار رقم 338 لعام 2010

    بشأن تسجيل الشركة الدولية للتقييم وأعمال الخبرة بسجل خبراء المعاينة و تقدير الأضرار

  • قرار رقم 772 لعام 2014

    بشأن التصريح مؤقتًا للسيدة/ نادرة سليمان طلاس فرزات لمزاولة مهنة وسيط تأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة سنة اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار، وبشرط تقديم أصل المؤهل الدراسي العالي خلال المدة المحددة بالقرار، ويعتبر التصريح المؤقت كأن لم يكن بانتهاء تلك المدة دون تحقق الشرط سالف البيان.

  • قرار رقم 886 لعام 2017

    بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التامين لعدم استيفائهم المستندات المطلوبة لاستمرار قيد اسمهم بالسجل المذكور

  • قرار رقم 929 لعام 2019

    بشأن سحب اسم السيد/ بشار عدنان الحلبي المقيد برقم (39790) وسيط تأمين حر بسجل وسطاء التأمين بالهيئة

1 244 245 246 247 248 361
Last modified: يناير 19, 2026

Comments are closed.

Close