دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 401 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة العز الدخيلة للصلب ? الاسكندرية وشركة حديد للصناعة والتجارة والمقاولات "كونتراستيل"
-
قرار رقم 389 لعام 2010
بشأن إعادة قيد وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 899 لعام 2017
بشأن إعادة قيد السيدة/ ولاء أحمد عبد الوهاب السيد – المقيدة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (29584) كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركة اللبنانية السويسرية تكافل – مصر، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 14/2/2020 نهاية مدة القيد
-
قرار رقم 937 لعام 2019
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بجس لوسطاء التأمين المعد لهذا الغرض.
-
قرار رقم 765 لعام 2011
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الادخار الخاص للعاملين بشركة إن سي آر/ فرع مصر.
-
قرار رقم 213 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الاسكندرية التجارية
-
قرار رقم 791 لعام 2014
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 400 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين والمعاشات والتعويضات للعاملين بالمصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربي)
-
قرار رقم 388 لعام 2010
بشأن تجديد قيد وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 898 لعام 2017
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الأتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الإنتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 936 لعام 2019
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 764 لعام 2011
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الإسكندرية التجارية.
-
قرار رقم 212 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الاسكندرية التجارية
-
قرار رقم 790 لعام 2014
بشأن قيد اسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
-
قرار رقم 399 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمديرية الطب البيطري بسوهاج والعاملين بمعهد البحوث الزراعية وصحة الحيوان (معمل بيطري سوهاج)
-
قرار رقم 387 لعام 2010
بشأن قيد وسيط تأمين بسجل وسطاء التأمين لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 935 لعام 2019
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيدة/ مارتينا ثروت نصيف بولس المقيد اسمها بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 755 لعام 2011
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لانتماء ضباط مصلحة التدريب والإدارة العامة لمعاهد أمناء الشرطة.
-
قرار رقم 781 لعام 2014
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين لعدم استيفائهم المستندات المطلوبة لاستمرار قيد أسمهم بالسجل المذكور.
-
قرار رقم 897 لعام 2017
بشأن إعادة قيد السيدة/ رشا فوزي بسطا حنا – المقيدة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (32476) كوسيط تأمين حر، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 1/11/2019 نهاية مدة القيد