دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 475 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعات أسيوط وسوهاج وجنوب الوادي وفروعهم والمستشفيات الجامعية بهم
-
قرار رقم 469 لعام 2010
بشأن قيد اسماء وسطاء بسجل وسطاء التأمين لدى الهيئة
-
قرار رقم 943 لعام 2017
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الإنتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 004 لعام 2020
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين
-
قرار رقم 833 لعام 2011
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الزمالة للعاملين بنادي الطيران الرياضي
-
قرار رقم 842 لعام 2014
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد أسمائهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 473 لعام 2015
بشأن تسجيل صندوق التأمين الخاص (للأفراد العسكريين والعاملين المدنيين) بالإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة
-
قرار رقم 265 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة تصنيع الأقلام والبلاستيك
-
قرار رقم 468 لعام 2010
بشأن إعادة قيد وسطاء بسجل وسطاء التأمين لدى الهيئة
-
قرار رقم 934 لعام 2017
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الإنتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 003 لعام 2020
بشأن إعادة قيد السيدة/ ميثرة محمود مبارك محمد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 832 لعام 2011
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية (طلخا)
-
قرار رقم 84 لعام 2014
بشأن قيد أسماء الآتي ذكرهم بسجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالرقم والتخصص الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 471 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الصرف الصحي بالاسكندرية
-
قرار رقم 264 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة تصنيع الأقلام والبلاستيك
-
قرار رقم 466 لعام 2010
بشأن قيد شركة كريسنت إيجيبت لوساطة التأمين
-
قرار رقم 928 لعام 2017
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ على محمد مصطفى محمد المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (27026) من وسيط بشركة مصر لتأمينات الحياة إلى وسيط تأمين حر وذلك اعتبارًا من 20/8/2017 وحتى 13/8/2018
-
قرار رقم 002 لعام 2020
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد أسمائهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 830 لعام 2011
بشأن حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك ومن أية موارد أخرى لصندوق التأمين الخاص التكميلي بشركة مصر للتعمير إلا بموافقة الهيئة وذلك لمدة سنة.
-
قرار رقم 831 لعام 2014
بشأن شطب قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الأضرار الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالهيئة