دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 071 لعام 2020
بشأن إعادة قيد السيدة/ هبه سمير احمد محمد عفيفي بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 051 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة موكيت ماك.
-
قرار رقم 315 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بهيئة قيادة طائرات شركة مصر للطيران
-
قرار رقم 532 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي وصندوق حماية المستثمر
-
قرار رقم 504 لعام 2010
بشأن إنذار وسيط التأمين/ عبد الفتاح عفيفي عبد اللطيف عفيفي المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 900 لعام 2014
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ مايكل إبراهيم نجيب عوض المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (28988) من وسيط تأمين بشركة أليانز لتأمينات الحياة ? مصر إلى وسيط تأمين حر، وذلك اعتبارًا من 30/8/2014 وحتى 23/2/2016
-
قرار رقم 963 لعام 2017
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين ضمن الجهاز الإنتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 وبنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 070 لعام 2020
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض كوسيط تأمين
-
قرار رقم 050 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة موكيت ماك.
-
قرار رقم 314 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بهيئة قيادة طائرات شركة مصر للطيران
-
قرار رقم 519 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي
-
قرار رقم 492 لعام 2010
بشأن تحديد قيد أسماء وسطاء بسجل وسطاء التأمين لدى الهيئة
-
قرار رقم 960 لعام 2017
بشأن إعادة قيد السيدة/ شيماء ابراهيم السيد خليفة حسن – المقيدة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (31870) كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بشركة تشب لتأمينات الحياة- مصر، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 4/5/2019 نهاية مدة القيد
-
قرار رقم 069 لعام 2020
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين
-
قرار رقم 033 لعام 2012
بشأن تصفية صندوق التأمين والادخار للموظفين بشركة سانوفي ـ إيجيبت اعتبارًا من 13/12/2011.
-
قرار رقم 898 لعام 2014
بشأن إعادة قيد أسم وسطاء التأمين الأتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين بنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 501 لعام 2015
بشان صندوق التامين الخاص للعاملين بمؤسسة دار الهلال
-
قرار رقم 311 لعام 2018
بشأن مد حظر الصرف من الحسابات البنكية لصندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والعاملين بأكاديمية الفنون
-
قرار رقم 491 لعام 2010
بشأن قيد أسماء وسطاء جدد بسجل وسطاء التأمين لدى الهيئة
-
قرار رقم 96 لعام 2017
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين لعدم استيفائهم المستندات المطلوبة لاستمرار قيد اسمهم بالسجل المذكور