دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 334 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لضباط تصاريح العمل
-
قرار رقم 543 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للضباط العاملين في الإدارة العامة للاعلام والعلاقات وإدارة العلاقات الانسانية بوزارة الداخلية
-
قرار رقم 98 لعام 2017
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ احمد بهاء الدين صلاح حسن المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (30000) من وسيط تأمين حر إلى وسيط تأمين بشركة الدلتا لتأمينات الحياة وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور القرار وحتى 15/6/2017
-
قرار رقم 076 لعام 2020
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيدة/ امنية كرم فؤاد علي محمد المقيد اسمها بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 538 لعام 2010
بشأن إعادة قيد أسماء وسطاء التامين بسجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 916 لعام 2014
بشأن إيقاف قيد اسم السيد/ محمد رشدي محمد حسن فراج ? من سجل وسطاء التأمين بالهيئة لمدة ثلاثة شهور لحين الانتهاء من التحقيقات
-
قرار رقم 092 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بقطاع الدواء.
-
قرار رقم 333 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي لضباط مصلحة السجون
-
قرار رقم 542 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للضباط للعاملين في الإدارة العامة للاعلام والعلاقات وإدارة العلاقات الانسانية بوزارة الداخلية
-
قرار رقم 975 لعام 2017
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 075 لعام 2020
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيدة/ هند احمد عبد الحميد احمد جلال المقيد اسمها بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 537 لعام 2010
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين من سجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 915 لعام 2014
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 076 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين المدنيين والأفراد العسكريين بإدارة العلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية.
-
قرار رقم 332 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي لضباط مصلحة السجون
-
قرار رقم 541 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية
-
قرار رقم 974 لعام 2017
بشأن تجديد قيد الشركة العربية الدولية للوساطة التأمينية بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) بالهيئة والكائن مقرها: شقة رقم 208 – الدور الثاني علوي – عقار رقم 24 شارع طريق المطار تقسيم الكوثر – الغردقة – البحر الأحمر
-
قرار رقم 074 لعام 2020
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد أسمائهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 536 لعام 2010
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين من سجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 914 لعام 2014
بشأن تجديد قدد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم