تفتيش ورقابة في مجال التأمين

دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:

تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.

(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.

ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.

لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.

وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.

(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.

ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.

كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.

  • قرار رقم 1020 لعام 2020

    بشأن شطب قيد وسيط التأمين

  • قرار رقم 112 لعام 2012

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الزمالة للعاملين بشركة اسكندرية لكربونات الصوديوم.

  • قرار رقم 639 لعام 2015

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تكافل الأطباء

  • قرار رقم 434 لعام 2018

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمديريتي الطب البيطري والتنظيم والإدارة بقنا

  • قرار رقم 593 لعام 2010

    بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين من سجل وسطاء التأمين وذلك بسبب الرسوب في امتحان الهيئة

  • قرار رقم 94 لعام 2014

    بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار

  • قرار رقم 027 لعام 2018

    بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين ضمن الجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 وبنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار

  • قرار رقم 1019 لعام 2020

    بشأن تعديل صفة وسيط التأمين

  • قرار رقم 111 لعام 2012

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الزمالة للعاملين بشركة اسكندرية لكربونات الصوديوم.

  • قرار رقم 638 لعام 2015

    بشأن صندوق التأمين الخاص بإنتماء ضباط مصلحة التدريب والإدارة العامة لمعاهد أمناء الشركة

  • قرار رقم 429 لعام 2018

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الاساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين المدنيين والأفراد العسكريين العاملين في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات وإدارة العلاقات الانسانية بوزارة الداخلية

  • قرار رقم 592 لعام 2010

    بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد اسمائهم بالسجل

  • قرار رقم 026 لعام 2018

    بشأن إعادة قيد السيد/ محمد احمد عبد السلام جاد الكريم – المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (32964) كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بشركة قناة السويس لتأمينات الحياة وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار وحتى 25/3/2020 نهاية مدة القيد

  • قرار رقم 1018 لعام 2020

    بشأن تعديل صفة وسيط التأمين

  • قرار رقم 110 لعام 2012

    بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمديرية الطب البيطري بسوهاج والعاملين بمعهد البحوث الزراعية وصحة الحيوان (معمل بيطري سوهاج).

  • قرار رقم 939 لعام 2014

    بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد أسمائهم بالسجل المذكور

  • قرار رقم 427 لعام 2018

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الاساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمصلحتي الجمارك والضرائب على المبيعات

  • قرار رقم 636 لعام 2015

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الطيران المدني والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والجهات التابعة

  • قرار رقم 025 لعام 2018

    بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الإنتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات

  • قرار رقم 1011 لعام 2020

    بشأن قيد شركة اينزو لوساطة التأمين بشركة وسطاء التأمين (شخص اعتباري) بالهيئة

1 225 226 227 228 229 361
Last modified: يناير 19, 2026

Comments are closed.

Close