دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 460 لعام 2018
بشأن صندوق التأمين الخاص لساقي الجمعية التعاونية للبترول
-
قرار رقم 677 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لشرطة سوهاج
-
قرار رقم 048 لعام 2018
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين ضمن الجهاز الإنتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 وبنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 1032 لعام 2020
بشأن إعادة قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 618 لعام 2010
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 96 لعام 2014
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ رأفت لطفي شنودة رزق المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (14981) من وسيط تأمين بشركة مصر للتأمين إلى وسيط تأمين حر، وذلك اعتبارا من 1/9/2013 وحتى 28/3/2016
-
قرار رقم 133 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العربية للتصنيع
-
قرار رقم 443 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الانتماء لقطاع الكهرباء والطاقة
-
قرار رقم 676 لعام 2015
بشأن شطب تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النيل للمشروعات والتجارة
-
قرار رقم 045 لعام 2018
بشأن شطب قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الاضرار الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء خبراء المعاينة وتقدير الاضرار بالهيئة
-
قرار رقم 1031 لعام 2020
بشأن شطب قيد وسطاء التأمين
-
قرار رقم 611 لعام 2010
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين بالهيئة.
-
قرار رقم 95 لعام 2014
بشأن تعديل صفة وسطاء التأمين الآتية أسماؤهم من وسيط تأمين بشركة الدلتا لتأمينات الحياة إلى وسيط تأمين حر وذلك اعتبارًا من تاريخ استقالة كل منهم من الشركة وحتى تاريخ نهاية مدة الثلاث سنوات لقيد أسمائهم بسجل وسطاء التأمين بالهيئة والموضحين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 132 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعتي أسيوط وجنوب الوادي والمستشفيات الجامعية بهما.
-
قرار رقم 441 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل للعاملين بمديرية الزراعة بسوهاج
-
قرار رقم 672 لعام 2015
بشأن تسجيل صندوق التأمين الخاص بأعضاء جمعية الخدمات الاجتماعية بالبنك الأهلي المصري
-
قرار رقم 044 لعام 2018
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد اسمائهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 1027 لعام 2020
بشأن تجديد قيد شركة ورلد وايد لوساطة التأمين ش.م.م بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري)
-
قرار رقم 610 لعام 2010
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 948 لعام 2014
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار