تفتيش ورقابة في مجال التأمين

دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:

تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.

(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.

ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.

لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.

وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.

(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.

ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.

كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.

  • قرار رقم 1097 لعام 2020

    بشأن شطب قيد وسطاء التأمين

  • قرار رقم 095 لعام 2011

    بشأن إنذار شركة المجموعة العربية المصرية للتأمين

  • قرار رقم 068 لعام 2015

    بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين لعدم استيفائهم المستندات المطلوبة لاستمرار قيد اسمهم بالسجل المذكور

  • قرار رقم 1030 لعام 2018

    بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد اسمائهم بالسجل المذكور

  • قرار رقم 201 لعام 2012

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بديوان عام وزارة الصناعة.

  • قرار رقم 640 لعام 2018

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بقطاع التموين

  • قرار رقم 741 لعام 2015

    بشأن تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

  • قرار رقم 067 لعام 2015

    بشأن شطب قيد أسم وسيطة التأمين الآتي ذكرها فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك بناء على طلبها

  • قرار رقم 1029 لعام 2018

    بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين

  • قرار رقم 1091 لعام 2020

    بشأن تجديد قيد بعض وسطاء التأمين

  • قرار رقم 200 لعام 2012

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بديوان عام وزارة الصناعة.

  • قرار رقم 094 لعام 2011

    بشأن إنذار شركة المهندس للتأمين

  • قرار رقم 598 لعام 2018

    مد مدة حظر الصرف من الحسابات الجارية المفتوحة بالبنوك لصندوق التأمين والادخار التكميلي للعاملين بشركة المقاولات المصرية (مختار ابراهيم) أو من أية موارد أخرى إلا بموافقة الهيئة لمدة عام آخر أو لحين قيام الصندوق بتصحيح أوضاعه أيهما أقرب.

  • قرار رقم 740 لعام 2015

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي للإعلاميين

  • قرار رقم 065 لعام 2015

    بشأن تعديل صفة وسيطا التأمين الآتي أسمائهما من وسيط تأمين بشركة ايه آي جي ايجيبت للتأمين إلى وسيط تأمين حر وذلك اعتبارًا من تاريخ استقالتهما من الشركة وحتى تاريخ نهاية مدة الثلاث سنوات لقيد اسم كل منهما بسجل وسطاء التأمين بالهيئة والموضحين قرين اسم كل منهما

  • قرار رقم 1021 لعام 2018

    بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية

  • قرار رقم 1090 لعام 2020

    بشأن إعادة قيد بعض وسطاء التأمين

  • قرار رقم 091 لعام 2011

    بشأن تعديل صفة وسيط تأمين السيد/ شريف ناجي محمد توفيق من وسيط تأمين بشركة الفرعونية الأمريكية لتأمينات الحياة (اليكو) إلى وسيط تأمين حر بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة

  • قرار رقم 199 لعام 2012

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.

  • قرار رقم 596 لعام 2018

    تصفية صندوق التأمين الخاص والزمالة للعاملين بشركة النيل لحليج الأقطان

1 214 215 216 217 218 361
Last modified: يناير 19, 2026

Comments are closed.

Close