دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 1161 لعام 2020
بشأن شطب قيد وسيط التأمين
-
قرار رقم 271 لعام 2011
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة
-
قرار رقم 275 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بنادي الزهور.
-
قرار رقم 722 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المساهمة لتجارة وتصدير الاقطان
-
قرار رقم 824 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المالية والصناعية المصرية بكفر الزيات وأسيوط ومكاتبها بالقاهرة والاسكندرية
-
قرار رقم 1113 لعام 2018
بشأن إعادة قيد اسم وسيط التأمين الاتي ذكره فيما بعد بسجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 1159 لعام 2020
بشأن إعادة قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 269 لعام 2011
بشأن تعديل صفة وسيط تأمين السيدة أمل طلعت طه أحمد رقم 10060 من وسيط تأمين بشركة مصر لتأمينات الحياة (الأهلية سابقًا) إلى وسيط تأمين حر بسجل وسطاء التأمين بالهيئة.
-
قرار رقم 140 لعام 2015
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التامين المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 274 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بنادي الزهور.
-
قرار رقم 721 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة
-
قرار رقم 816 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الأزهر
-
قرار رقم 111 لعام 2018
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيدة/ ايمان حسين امين محمد المقيد اسمها بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (19503) من وسيط تأمين بشركة مصر لتأمينات الحياة إلى وسيط تأمين حر وذلك اعتبارًا من 12/9/2017 وحتى 2/3/2020 تاريخ نهاية القيد ويلتزم الوسيط المذكور بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقرار الهيئة رقم (23) لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل ج.م.ع.
-
قرار رقم 1158 لعام 2020
بشأن تعديل المادة رقم (43) من النظام الأساسي لشركة طوكيو مارين مصر جينرال تكافل ش.م.م
-
قرار رقم 244 لعام 2011
بشأن قيد أسماء السادة بسجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالرقم والتخصص الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 127 لعام 2015
بشأن شطب قيد اسماء خبراء المعاينة وتقدير الأضرار الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالهيئة
-
قرار رقم 270 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص ببنك الإسكندرية.
-
قرار رقم 814 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التامين الخاص للعاملين بمديرية الضرائب العقارية بالدقهلية
-
قرار رقم 702 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النام الأساسي لصندوق تكافل ضباط شرطة السويس
-
قرار رقم 1095 لعام 2018
بشأن تجديد قيد اسماء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض