تفتيش ورقابة في مجال التأمين

دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:

تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.

(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.

ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.

لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.

وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.

(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.

ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.

كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.

  • قرار رقم 747 لعام 2018

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة ترسانة الإسكندرية

  • قرار رقم 861 لعام 2015

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بمصلحة الجمارك

  • قرار رقم 1130 لعام 2018

    بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين

  • قرار رقم 1172 لعام 2020

    بشأن شطب قيد وسطاء التأمين

  • قرار رقم 286 لعام 2011

    بشأن شطب أسماء خبراء المعاينة وتقدير الاضرار سجل خبراء المعاينة وتقدير الاضرار بالهيئة

  • قرار رقم 167 لعام 2015

    بشأن قيد شركة ناسكو ايجيبت (وسطاء تأمين) (ش.م.م) NASCO EGYPT (S.A.E) بسجل وسطاء التأمين بالهيئة (شخص اعتباري)

  • قرار رقم 291 لعام 2012

    بشأن تسجيل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمشروع إدارة مواقف السيارات بمحافظة القليوبية.

  • قرار رقم 743 لعام 2018

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة بيكو

  • قرار رقم 855 لعام 2015

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التامين الخاص للضباط العاملين في الإدارة لعامة للاعلام والعلاقات وإدارة العلاقات الانسانية وبعض الجهات المعاونة والداعمة للصندوق بوزارة الداخلية

  • قرار رقم 113 لعام 2018

    بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم استيفائهم المستندات المطلوبة لاستمرار قيد اسمهم بالسجل المذكور

  • قرار رقم 1171 لعام 2020

    بشأن شطب قيد وسطاء التأمين

  • قرار رقم 285 لعام 2011

    بشأن قيد أسماء جدد بسجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار

  • قرار رقم 166 لعام 2015

    بشأن تعديل صفة وسيطة التأمين السيدة/ أسماء محمد إبراهيم أحمد عوض المقيد اسمها بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (25307) من وسيط تأمين بشركة مصر لتأمينات الحياة إلى وسيط تأمين حر، وذلك اعتبارًا من 12/11/2014 وحتى 28/4/2016

  • قرار رقم 290 لعام 2012

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين التكميلي للعاملين بشركة مصانع الدلتا للصلب.

  • قرار رقم 854 لعام 2015

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الوفاء لضباط شرطة مديرية أمن القاهرة

  • قرار رقم 733 لعام 2018

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الزمالة الخاص للعاملين بالنقابة العامة للمحامين

  • قرار رقم 1129 لعام 2018

    بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين

  • قرار رقم 1170 لعام 2020

    بشأن تجديد قيد وسيط تأمين

  • قرار رقم 162 لعام 2015

    بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين بنفس ارقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار

  • قرار رقم 289 لعام 2012

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين التكميلي للعاملين بشركة مصانع الدلتا للصلب

1 202 203 204 205 206 361
Last modified: يناير 19, 2026

Comments are closed.

Close