دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 420 لعام 2011
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد أسمائهم بالسجل المذكور.
-
قرار رقم 336 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركتي النصر والدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية.
-
قرار رقم 826 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بأمانة المجلس الأعلى للجامعات
-
قرار رقم 947 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين المدنيين والأفراد العسكريين العاملين في الإدارة العامة للاعلام والعلاقات وإدارة العلاقات الانسانية بوزارة الداخلية
-
قرار رقم 207 لعام 2015
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 1171 لعام 2018
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد اسمائهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 1192 لعام 2020
بشأن شطب قيد وسطاء التأمين
-
قرار رقم 419 لعام 2011
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة.
-
قرار رقم 335 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين في شركة الدلتا الصناعية (إيديال).
-
قرار رقم 825 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بأمانة المجلس الأعلى للجامعات
-
قرار رقم 914 لعام 2015
بشأن صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالأزهر الشريف ? عدا الجامعة
-
قرار رقم 206 لعام 2015
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين لعدم استيفائهم المستندات المطلوبة لاستمرار قيد أسمائهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 1165 لعام 2018
بشأن تحديد قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الأضرار الآتي ذكرهم فيما بعد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة برقم قيدهم السابق
-
قرار رقم 1191 لعام 2020
بشأن تجديد قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 418 لعام 2011
بشأن إعادة قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين.
-
قرار رقم 334 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين في شركة الدلتا الصناعية (إيديال).
-
قرار رقم 823 لعام 2018
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الأهلي المصري
-
قرار رقم 913 لعام 2015
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التضامن لضباط اكاديمية الشرطة
-
قرار رقم 205 لعام 2015
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 1164 لعام 2018
بشأن إعادة قيد اسم خبير المعاينة وتقدير الاضرار الآتي ذكره فيما بعد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة