تفتيش ورقابة في مجال التأمين

دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:

تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.

(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.

ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.

لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.

وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.

(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.

ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.

كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.

  • قرار رقم 261 لعام 2015

    بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد اسمائهم بالسجل المذكور

  • قرار رقم 1226 لعام 2018

    بشأن تعديل مادة من النظام الأساسي لشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلي

  • قرار رقم 1215 لعام 2020

    بشأن تجديد قيد بعض وسطاء التأمين

  • قرار رقم 452 لعام 2011

    بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين من سجل وسطاء التأمين لعدم استيفائهم المستندات المطلوبة لتجديد قيد اسمهم بالسجل المذكور.

  • قرار رقم 382 لعام 2012

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المصرية للكبريت.

  • قرار رقم 913 لعام 2018

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين المدنيين بالإدارة العامة لتدريب قوات الأمن

  • قرار رقم 986 لعام 2015

    بشأن أعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للمركز الثقافي القومي

  • قرار رقم 260 لعام 2015

    بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التامين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم

  • قرار رقم 121 لعام 2018

    بشأن تجديد قيد اسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم

  • قرار رقم 1214 لعام 2020

    بشأن تجديد قيد وسيط تأمين

  • قرار رقم 444 لعام 2011

    بشأن قيد شركة دلتا مصر للوساطة فى التأمين بسجل وسطاء التأمين

  • قرار رقم 381 لعام 2012

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.

  • قرار رقم 912 لعام 2018

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي التأمين الخاص التكميلي للعاملين بشركة الصناعات الكيماوية المصرية ( كيما )

  • قرار رقم 985 لعام 2015

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

  • قرار رقم 257 لعام 2015

    بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ عمر عبد العزيز صديق عبد العزيز عسل المقيد اسمه بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (26234) من وسيط تأمين بشركة أليانز لتأمينات الحياة ? مصر إلى وسيط تأمين حر، وذلك اعتبارًا من 14/8/2014 وحتى 1/3/2017

  • قرار رقم 1209 لعام 2018

    بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين

  • قرار رقم 1213 لعام 2020

    بشأن تجديد قيد بعض وسطاء التأمين

  • قرار رقم 443 لعام 2011

    بشأن قيد شركة ميد مارك للوساطة فى التأمين بسجل وسطاء التأمين

  • قرار رقم 379 لعام 2012

    بشأن تصفية صندوق التكافل للعاملين بشركة الإسكان والسياحة والسينما اعتبارًا من تاريخ موافقة الجمعية العمومية في 17/4/2012.

  • قرار رقم 895 لعام 2018

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الادخار للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية

1 193 194 195 196 197 361
Last modified: يناير 19, 2026

Comments are closed.

Close