دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 1040 لعام 2016
بشأن تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي لشركة إسكان للتأمين "ش.م.م"
-
قرار رقم 1258 لعام 2020
بشأن شطب قيد وسطاء التأمين
-
قرار رقم 468 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لضباط مديرية أمن الدقهلية.
-
قرار رقم 539 لعام 2011
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ كامل محمد زكي كامل والمقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (27020) من وسيط تأمين بشركة مصر للتأمين إلى وسيط تأمين حر اعتبارًا من 1/6/2011.
-
قرار رقم 018 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
-
قرار رقم 326 لعام 2015
بشأن اعادة اسم خبير المعاينة وتقدير الأضرار الاتي ذكره فيما بعد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة برقم قيده السابق وفي التخصص الموضح قرين اسمه وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 1040 لعام 2016
بشأن تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي لشركة إسكان للتأمين "ش.م.م"
-
قرار رقم 1278 لعام 2018
بشأن شطب قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الأضرار الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالهيئة.
-
قرار رقم 1257 لعام 2020
بشأن شطب قيد وسطاء التأمين
-
قرار رقم 533 لعام 2011
بشأن تعديل صفة وسطاء التأمين المقيدون بسجل وسطاء التأمين بالهيئة من وسيط تأمين بشركة مصر لتأمينات الحياة إلى وسيط تأمين حر وذلك اعتبارًا من 1/6/2011.
-
قرار رقم 467 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الدلتا للسكر.
-
قرار رقم 0064 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الادخار للعاملين بمجمع اللغة العربية
-
قرار رقم 325 لعام 2015
بشأن شطب قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الأضرار الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالهيئة
-
قرار رقم 1039 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الآساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمؤسسة دار المعارف ومجلة أكتور
-
قرار رقم 1274 لعام 2018
بشأن شطب قيد اسم وسيطة التأمين الآتي ذكرها فيما بعد من سجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 1256 لعام 2020
بشأن شطب قيد وسطاء التأمين
-
قرار رقم 532 لعام 2011
بشأن إعادة قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين بنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
-
قرار رقم 466 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الدلتا للسكر.
-
قرار رقم 0062 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك العقاري المصري
-
قرار رقم 324 لعام 2015
بشأن تجديد قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الأضرار الآتي ذكرهم فيما بعد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم والتخصص الموضح قرين اسم كل منهم لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم