تفتيش ورقابة في مجال التأمين

دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:

تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.

(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.

ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.

لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.

وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.

(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.

ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.

كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.

  • قرار رقم 1048 لعام 2016

    بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك القاهرة

  • قرار رقم 475 لعام 2012

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مياه الشرب بدمياط.

  • قرار رقم 067 لعام 2019

    بشأن تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية

  • قرار رقم 542 لعام 2011

    بشأن قيد أسماء خبراء بسجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالرقم والتخصص الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات.

  • قرار رقم 335 لعام 2015

    بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين بنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار

  • قرار رقم 1291 لعام 2018

    بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد أسمائهم بالسجل

  • قرار رقم 1260 لعام 2020

    بشأن تعديل صفة وسيط التأمين

  • قرار رقم 1048 لعام 2016

    بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك القاهرة

  • قرار رقم 474 لعام 2012

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مياه الشرب بدمياط.

  • قرار رقم 066 لعام 2019

    بشأن تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الرعاية الصحية للعاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم وأسرهم

  • قرار رقم 541 لعام 2011

    بشأن قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم والتخصص الموضح قرين اسم كل منهم لمدة ثلاث سنوات.

  • قرار رقم 328 لعام 2015

    بشأن تجديد قيد اسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم

  • قرار رقم 1288 لعام 2018

    بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين

  • قرار رقم 1259 لعام 2020

    بشأن قيد وسيط تأمين

  • قرار رقم 1041 لعام 2016

    بشأن تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي لشركة إسكان للتأمين "ش.م.م"

  • قرار رقم 473 لعام 2012

    بشأن تسجيل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الخاص بالأفراد العاملين بالإدارة العامة لشرطة مجلسي الشعب والشورى.

  • قرار رقم 540 لعام 2011

    بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ كامل محمد زكي كامل والمقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (27020) من وسيط تأمين بشركة مصر للتأمين إلى وسيط تأمين حر اعتبارًا من 1/6/2011.

  • قرار رقم 065 لعام 2019

    بشأن تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الرعاية الصحية للعاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم وأسرهم

  • قرار رقم 327 لعام 2015

    بشأن قيد اسم الخبير الاكتواري فيما بعد بسجل الخبراء الاكتواريين بالرقم الموضح قرين اسمه اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار

  • قرار رقم 1287 لعام 2018

    بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض

1 184 185 186 187 188 361
Last modified: يناير 19, 2026

Comments are closed.

Close