دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 129 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لضباط الإدارة العامة بشرطة الكهرباء
-
قرار رقم 1326 لعام 2020
بشأن تجديد قيد خبراء معاينة وتقدير أضرار
-
قرار رقم 683 لعام 2011
بشأن شطب قيد أسم وسطاء التأمين من سجل وسطاء التأمين لعدم استيفائهم المستندات المطلوبة لتجديد قيد اسمائهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 459 لعام 2015
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين بنفس ارقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 579 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة وادي الملوك للطحن والصناعات الملحقة.
-
قرار رقم 1138 لعام 2019
بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بضباط مديرية أمن الوادي الجديد
-
قرار رقم 127 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة التمساح لبناء السفن
-
قرار رقم 1402 لعام 2018
بشأن إعادة قيد أسم خبير المعاينة وتقدير الأضرار الآتى ذكره فيما بعد بالسجل المعدج لهذا الغرض بالهيئة.
-
قرار رقم 1325 لعام 2020
بشأن تجديد قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 677 لعام 2011
بشأن تعديل تخصيص السيد المهندس / علي عبد الحميد حسن خضر خبير المعاينة وتقدير الاضرار المقيد برقم (1518) خبيرًا بفرع تأمين الهندسي (إنشاءات) ليصبح خبيرًا بفرع تأمين الهندسي (ميكانيكا) وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
-
قرار رقم 578 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين والزمالة للعاملين شركة بيع المصنوعات الصناعية.
-
قرار رقم 1137 لعام 2019
بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بضباط مديرية أمن الوادي الجديد
-
قرار رقم 456 لعام 2015
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 126 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة التمساح لبناء السفن
-
قرار رقم 1401 لعام 2018
بشأن قيد أسم السيدة الآتى ذكرها فيما بعد بسجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار.
-
قرار رقم 1324 لعام 2020
بشأن تجديد قيد وسيط تأمين
-
قرار رقم 676 لعام 2011
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين من سجل وسطاء التأمين لعدم استيفائهم المستندات المطلوبة لاستمرار قيد اسمائهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 577 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين والزمالة للعاملين شركة بيع المصنوعات الصناعية.
-
قرار رقم 113 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التآخي لجهات شرطة المنطقة المركزية وغرب الدلتا
-
قرار رقم 455 لعام 2015
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم