تفتيش ورقابة في مجال التأمين

دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:

تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.

(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.

ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.

لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.

وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.

(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.

ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.

كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.

  • قرار رقم 507 لعام 2015

    وسيط اعادة تأمين بسجل وسطاء التأمين بالهيئة (شخص اعتباري)

  • قرار رقم 119 لعام 2019

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية

  • قرار رقم 1423 لعام 2018

    بشأن قيد أسم وسطاء التأمين الآتى ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الإنتاجى.

  • قرار رقم 160 لعام 2016

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

  • قرار رقم 1353 لعام 2020

    بشأن إعادة قيد وسيط تأمين

  • قرار رقم 615 لعام 2012

    بشأن السماح بالصرف من الحسابات الجارية بالبنوك التي يتعامل معها صندوق التأمين والادخار للعاملين بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

  • قرار رقم 709 لعام 2011

    بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين من سجل وسطاء التأمين

  • قرار رقم 506 لعام 2015

    بشأن قيد شركة ايجبشيان مارين سيرفيس ش.ذ.م.م بسجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالهيئة (شخص اعتباري)

  • قرار رقم 118 لعام 2019

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية

  • قرار رقم 1420 لعام 2018

    بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتى ذكرهم فيما بعد من سجل وسطاء التأمين.

  • قرار رقم 139 لعام 2016

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك القاهرة

  • قرار رقم 1352 لعام 2020

    بشأن إعادة قيد وسيط تأمين

  • قرار رقم 614 لعام 2012

    بشأن حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك التي يتعامل معها صندوق الزمالة للعاملين بجريدة الوفد لمدة عام أو لحين قيام الصندوق باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعه أيهما أقرب.

  • قرار رقم 704 لعام 2011

    بشأن شطب قيد أسماء التأمين من سجل وسطاء التأمين

  • قرار رقم 500 لعام 2015

    بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار

  • قرار رقم 1179 لعام 2019

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الإضافي للعاملين بشركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية (صيدناوي)

  • قرار رقم 138 لعام 2016

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك القاهرة

  • قرار رقم 1419 لعام 2018

    بشأن قيد أسم وسطاء التأمين الآتى ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين.

  • قرار رقم 1346 لعام 2020

    بشأن إعادة قيد بعض وسطاء التأمين

  • قرار رقم 612 لعام 2012

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة المصرية للصرافة والأعمال المالية.

1 167 168 169 170 171 361
Last modified: يناير 19, 2026

Comments are closed.

Close