دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 632 لعام 2015
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 1477 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالغرفة التجارية للقاهرة
-
قرار رقم 184 لعام 2018
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم
-
قرار رقم 280 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمركز بحوث الصحراء
-
قرار رقم 1427 لعام 2020
بشأن إعادة قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 743 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية.
-
قرار رقم 007 لعام 2012
بشأن إعادة قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة.
-
قرار رقم 628 لعام 2015
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 1476 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمديرية الزراعة بالدقهلية
-
قرار رقم 278 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بديوان عام محافظة أسيوط والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى
-
قرار رقم 182 لعام 2018
بشأن قيد شركة كابيتال للوساطة التأمينية (ش.م.م) بسجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 1426 لعام 2020
بشأن إعادة قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 742 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالغرف التجارية المصرية.
-
قرار رقم 006 لعام 2012
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة.
-
قرار رقم 627 لعام 2015
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التامين بنفس ارقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 1475 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمديرية الزراعة بالدقهلية
-
قرار رقم 277 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بديوان عام محافظة أسيوط والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى
-
قرار رقم 177 لعام 2018
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لاحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 1409 لعام 2020
بشأن إعادة قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 741 لعام 2012
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالغرف التجارية المصرية.