تفتيش ورقابة في مجال التأمين

دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:

تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.

(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.

ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.

لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.

وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.

(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.

ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.

كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.

  • قرار رقم 723 لعام 2015

    بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار

  • قرار رقم 359 لعام 2016

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي

  • قرار رقم 310 لعام 2018

    بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم

  • قرار رقم 1524 لعام 2020

    بشأن قيد بعض وسطاء التأمين

  • قرار رقم 100 لعام 2012

    بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين بنفس أرقام قيدهم السابقة لمدة ثلاث سنوات.

  • قرار رقم 858 لعام 2012

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مطاحن شمال القاهرة

  • قرار رقم 1583 لعام 2019

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مطاحن شمال القاهرة

  • قرار رقم 720 لعام 2015

    بشأن تعديل المواد أرقام (6، 7، 15) من النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء

  • قرار رقم 309 لعام 2018

    بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم

  • قرار رقم 1523 لعام 2020

    بشأن قيد بعض وسطاء التأمين

  • قرار رقم 35 لعام 2016

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق النصر التكافلي للعاملين المدنيين والأفراد بالإدارة العامة لتصاريح العمل

  • قرار رقم 857 لعام 2012

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مطاحن شمال القاهرة

  • قرار رقم 1582 لعام 2019

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مطاحن شمال القاهرة

  • قرار رقم 091 لعام 2012

    بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ طارق عبد الحكيم عبد الفتاح المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (24889) من وسيط تأمين على فئة مالية بشركة اليانز لتأمينات الحياة ـ مصر إلى وسيط تأمين حر، وذلك اعتبارًا من 18/12/2011 حتى 17/12/2014.

  • قرار رقم 714 لعام 2015

    بشأن قيد شركة سمارت لوساطة التأمين (ش.م.م) بسجل وسطاء التأمين بالهيئة (شخص اعتباري)

  • قرار رقم 302 لعام 2018

    بشأن إعادة قيد السيدة/ هبه الله سيد محمد علي النيداني – المقيدة بسجل وسطاء التأمين بالهيئة كوسيط تأمين على فئة مالية بشركة الدلتا لتأمينات الحياة

  • قرار رقم 1522 لعام 2020

    بشأن قيد بعض وسطاء التأمين

  • قرار رقم 344 لعام 2016

    بشأن تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر للأجهزة الكهربائية (نيازا)

  • قرار رقم 853 لعام 2012

    بشأن حظر الصرف من الحسابات بالبنوك ومن أية موارد أخرى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمؤسسة روز اليوسف إلا بموافقة الهيئة

  • قرار رقم 090 لعام 2012

    بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة.

1 145 146 147 148 149 361
Last modified: يناير 19, 2026

Comments are closed.

Close