دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 779 لعام 2015
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التامين بنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 174 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين (التكافل الاجتماعي) الخاص لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعتي الزقازيق وبنها
-
قرار رقم 386 لعام 2018
بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ أشرف صالح سيد مصطفى المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة
-
قرار رقم 424 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمشروع مواقف سيارات الأقاليم بمحافظة القاهرة
-
قرار رقم 1553 لعام 2020
بشأن تجديد قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 013 لعام 2013
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية
-
قرار رقم 165 لعام 2012
بشأن قيد أسماء السادة الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالسجل المعد لذلك بالهيئة.
-
قرار رقم 778 لعام 2015
بشأن قيد اسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
-
قرار رقم 173 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين التكميلي الخاص للعاملين بهيئة ميناء الإسكندرية
-
قرار رقم 407 لعام 2016
بشأن تسجيل صندوق الادخار الخاص لأعضاء النقابة العامة لطياري الخطوط الجوية المصرية
-
قرار رقم 385 لعام 2018
بشأن تجديد قيد اسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الشأن
-
قرار رقم 1552 لعام 2020
بشأن تجديد قيد وسيط تأمين
-
قرار رقم 007 لعام 2013
بشأن تسجيل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الادخاري الخاص للعاملين بالجهاز التنفيذي لسوق الجملة 6 أكتوبر
-
قرار رقم 164 لعام 2012
بشأن تجديد قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الأضرار الآتي ذكرهم فيما بعد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة.
-
قرار رقم 773 لعام 2015
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التامين بنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 171 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمجموعة شركات القاهرة للدواجن
-
قرار رقم 406 لعام 2016
بشأن تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة المكس للملاحات
-
قرار رقم 384 لعام 2018
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين
-
قرار رقم 1551 لعام 2020
بشأن شطب قيد وسيط تأمين
-
قرار رقم 005 لعام 2013
بشأن تسجيل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الادخاري الخاص للعاملين بالجهاز التنفيذي لسوق الجملة 6 أكتوبر