دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 789 لعام 2015
بشأن تعديل صفة وسيطة التأمين السيدة/ عبير مجدي على المرزوقي المقيد أسمها بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (25587) من وسيط تأمين بشركة أليانز لتأمينات الحياة ? مصر إلى وسيط تأمين حر، وذلك اعتبارًا من 21/1/2014 وحتى 7/8/2016
-
قرار رقم 427 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة بالمحافظات
-
قرار رقم 400 لعام 2018
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين
-
قرار رقم 1556 لعام 2020
بشأن شطب قيد وسطاء التأمين
-
قرار رقم 055 لعام 2013
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الورق الأهلية.
-
قرار رقم 196 لعام 2019
بشأن السماح بالصرف من الحسابات الجارية لصندوق الرعاية الصحية الخاص للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر المفتوحة بالبنوك أو من أية موارد أخرى وذلك لقيام الصندوق بتصحيح أوضاعه.
-
قرار رقم 178 لعام 2012
بشأن إعادة قيد أسماء وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد بالهيئة.
-
قرار رقم 783 لعام 2015
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 388 لعام 2018
بشأن تعديل المادتين رقمي (6، 7) من النظام الأساسي لشركة الدلتا لتأمينات الحياة
-
قرار رقم 1555 لعام 2020
بشأن قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 426 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة بالمحافظات
-
قرار رقم 041 لعام 2013
بشأن حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك التي يتعامل معها صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها ومن أية موارد أخرى إلا بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لمدة سنة أو لحين قيامه بتصحيح أوضاعه أيهما أقرب.
-
قرار رقم 167 لعام 2012
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة.
-
قرار رقم 782 لعام 2015
بشأن الموافقة على شطب عدد 23 اتحاد عاملين مساهمين
-
قرار رقم 175 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة بالمحافظات
-
قرار رقم 387 لعام 2018
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين
-
قرار رقم 425 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمشروع مواقف سيارات الأقاليم بمحافظة القاهرة
-
قرار رقم 1554 لعام 2020
بشأن شطب قيد وسيط تأمين
-
قرار رقم 034 لعام 2013
بشأن حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك التي يتعامل معها صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة لمدة عام أو لحين قيام الصندوق باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعه أيهما أقرب.
-
قرار رقم 166 لعام 2012
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة.