دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 329 لعام 2012
بشأن تغيير صفة الوسيط السيد/ محمد حسن إبراهيم جميل من وسيط تأمين بشركة مصر للتأمين إلى وسيط تأمين حر اعتبارًا من 4/10/2010
-
قرار رقم 920 لعام 2015
بشأن تجديد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم
-
قرار رقم 316 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لأمناء وصف وجنود مصلحة أمن المواني
-
قرار رقم 559 لعام 2016
بشأن تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي لشركة ايس لتأمينات الحياة ? مصر "ش.م.م"
-
قرار رقم 469 لعام 2018
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز
-
قرار رقم 1620 لعام 2020
بشأن إعادة قيد وسيط تأمين
-
قرار رقم 1026 لعام 2013
بشأن شطب تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة إيفون كوزماتكس إيجيبت ش.م.م
-
قرار رقم 328 لعام 2012
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة.
-
قرار رقم 315 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لأمناء وصف وجنود مصلحة أمن المواني
-
قرار رقم 919 لعام 2015
بشأن قيد اسم السيد الأستاذ/ صلاح يوسف صلاح الدين حسن رضا ? بسجل خبراء التأمين الاستشاريين بالهيئة برقم (330) اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار .. مع مراعاة عدم تعارض المصالح
-
قرار رقم 558 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة بارادايس كابيتال القابضة للاستثمارات المالية
-
قرار رقم 468 لعام 2018
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز
-
قرار رقم 162 لعام 2020
بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين
-
قرار رقم 1025 لعام 2013
بشأن شطب تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر لصناعة المطروقات
-
قرار رقم 327 لعام 2012
بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة.
-
قرار رقم 314 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالمنوفية
-
قرار رقم 918 لعام 2015
بشأن قيد اسم الآتي ذكره فيما بعد بسجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالرقم والتخصص الموضح قرين اسمه وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار
-
قرار رقم 557 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة بارادايس كابيتال القابضة للاستثمارات المالية
-
قرار رقم 467 لعام 2018
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين
-
قرار رقم 1619 لعام 2020
بشأن إعادة قيد وسيط تأمين