تفتيش ورقابة في مجال التأمين

دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:

تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.

(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.

ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.

لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.

وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.

(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.

ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.

كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.

  • قرار رقم 591 لعام 2018

    شطب قيد اسماء وسطاء التأمين

  • قرار رقم 234 لعام 2020

    بشأن قيد بعض وسطاء التأمين

  • قرار رقم 331 لعام 2013

    بشأن تسجيل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة سيراميكا كليوباترا ? العاشر من رمضان

  • قرار رقم 724 لعام 2016

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق رعاية العاملين بالإدارة المحلية بمحافظة الغربية

  • قرار رقم 511 لعام 2019

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بديوان عام وزارة الصحة والوحدات التابعة له

  • قرار رقم 527 لعام 2012

    بشأن إعادة قيد اسم وسيط التأمين رامي محمد بسجل وسطاء التأمين بنفس رقم قيده السابق.

  • قرار رقم 152 لعام 2016

    بشأن قيد شركة فريد زكى شحاته وشريكته وسمتها التجارية "المكتب المصري للخبرة" (شركة توصية بسيطة) بسجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالهيئة (شخص اعتباري)

  • قرار رقم 590 لعام 2018

    يجدد قيد أسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لاحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون 10 لسنة 1981 بالهيئة

  • قرار رقم 233 لعام 2020

    بشأن تعديل المادتين رقمي (6، 7) من النظام الأساسي لشركة الدلتا للتأمين (ش.م.م)

  • قرار رقم 330 لعام 2013

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الزمالة التعاونى لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة عين شمس

  • قرار رقم 723 لعام 2016

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق رعاية العاملين بالإدارة المحلية بمحافظة الغربية

  • قرار رقم 509 لعام 2012

    بشأن إعادة قيد اسم وسيط التأمين بسجل وسطاء التأمين بنفس رقم قيده السابق.

  • قرار رقم 148 لعام 2016

    بشأن تجديد قيد اسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات

  • قرار رقم 510 لعام 2019

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق النصر التكافلي الخاص لضباط الإدارة العامة لتصاريح العمل

  • قرار رقم 581 لعام 2018

    بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين

  • قرار رقم 722 لعام 2016

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النقل المباشر

  • قرار رقم 232 لعام 2020

    بشأن تعديل صفة وسيط التأمين

  • قرار رقم 329 لعام 2013

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق العطاء لضباط الأمن المركزى

  • قرار رقم 508 لعام 2012

    بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض بالهيئة.

  • قرار رقم 147 لعام 2016

    بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين ضمن الجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 وبنفس أرقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات

1 109 110 111 112 113 361
Last modified: يناير 19, 2026

Comments are closed.

Close