دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:
تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.
ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.
وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.
ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.
كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.
-
قرار رقم 789 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والجهات المشاركة
-
قرار رقم 562 لعام 2012
بشأن إعادة قيد أسم وسيطي التأمين بسجل وسطاء التأمين بنفس أرقام قيدهم السابق
-
قرار رقم 170 لعام 2016
بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 بالرقم الموضح قرين اسم كل منهم وذلك لمدة ثلاث سنوات
-
قرار رقم 551 لعام 2019
بشأن حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك أو من أية موارد أخرى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بنادي الزهور إلا بموافقة الهيئة وذلك لمدة عام أو لحين قيام صندوق بتصحيح أوضاعه أيهما أقرب
-
قرار رقم 615 لعام 2018
بشأن تجديد قيد اسماء وسطاء التأمين المذكورين فيما بعد بسجل وسطاء التأمين المعد
-
قرار رقم 774 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لضباط شرطة شرق الدلتا
-
قرار رقم 266 لعام 2020
بشأن إعادة قيد وسيط تأمين
-
قرار رقم 344 لعام 2013
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بجامعة المنصورة
-
قرار رقم 560 لعام 2012
بشأن شطب قيد أسماء وسطاء التأمين من سجل وسطاء التأمين وذلك لعدم تقدمهم بطلبات لتجديد قيد أسمائهم بالسجل المذكور
-
قرار رقم 17 لعام 2016
بشأن تعديل المادتين رقمي (6، 7) من النظام الأساسي لشركة بيت التأمين المصري السعودي
-
قرار رقم 550 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
-
قرار رقم 603 لعام 2018
يجدد قيد اسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين المعد لهذا الغرض كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لاحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون 10 لسنة 1981 بالهيئة.
-
قرار رقم 773 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لضباط شرطة شرق الدلتا
-
قرار رقم 265 لعام 2020
بشأن تجديد قيد بعض وسطاء التأمين
-
قرار رقم 342 لعام 2013
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر لتصدير الأقطان
-
قرار رقم 551 لعام 2012
بشأن تجديد قيد أسماء خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة
-
قرار رقم 166 لعام 2016
بشأن تعديل صفة وسيطة التأمين السيدة/ عصمت رمضان أحمد عوض المقيد اسمها بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (20500) من وسيط تأمين بشركة مصر للتأمين إلى وسيط تأمين حر، وذلك اعتبارًا من 1/2/2016 وحتى 15/9/2018
-
قرار رقم 549 لعام 2019
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
-
قرار رقم 602 لعام 2018
اعادة قيد السيد/ محمد خضر محمد علي – المقيد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (27349) كوسيط تأمين بالجهاز الانتاجي بشركة الدلتا لتأمينات الحياة
-
قرار رقم 772 لعام 2016
بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية