تفتيش ورقابة في مجال التأمين

دور الهيئة في الإشراف والرقابة على نشاط التأمين:

تأسيس وتسجيل المنشآت والأشخاص المزاولين لنشاط التأمين
أناط قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 بالهيئة، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تزاول عمليات التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة أياً كان شكلها أو صيغة التأمين المطبقة بالسوق المصري (تجاري / تكافلي / متناهي الصغر / التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل). وتمارس الهيئة دورها الإشرافي والرقابي وفقاً لأسلوب الرقابة على أساس الخطر، مع مراعاة التوافق المستمر مع المعايير والمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.

(2) حماية حقوق حملة الوثائق
تعزيزاً لدور الهيئة في حماية حقوق حملة الوثائق، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط حماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الجهات العاملة في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى حماية المتعاملين مع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، وتنظيم إجراءات التعامل مع شكاوى عملاء شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وصناديق التأمين المختلفة، بما يضمن دراستها ومعالجتها بفاعلية وشفافية وعدالة.

ويأتي ذلك في ضوء اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها بالمادة (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009، وأحكام المادة (151) من قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والتي تقضي باختصاص الهيئة بوضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وفحص شكاواهم والفصل فيها وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.

لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات
تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، والتي تنشأ بين حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير ومنشآت التأمين المسجلة بالهيئة، وكذلك المنازعات التي تنشأ بين المقيدين بالمهن التأمينية ومنشآت التأمين.

وتصدر اللجنة قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم إخطار طرفي النزاع بالقرار، ويكون القرار نهائياً واجب التنفيذ في حال قبوله أو بعد الفصل في التظلم منه وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.

(3) فحص أعمال الشركات
تقوم الهيئة بإجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مراكزها المالية والتزامها بأحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة النشاط.

ويشمل الفحص مراجعة نماذج الوثائق والشروط المعتمدة، وفحص التعويضات المسددة والمطالبات تحت التسوية، ومراجعة عمليات وترتيبات إعادة التأمين، وفحص الاستثمارات للتأكد من الالتزام بالقواعد القانونية، إضافة إلى فحص عناصر المركز المالي والتحقق من كفاية الأصول مقابل الالتزامات.

كما يجوز للهيئة إجراء فحص شامل للشركة حال وجود مؤشرات على تعريض حقوق حملة الوثائق للخطر، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات، أو الإضرار بسوق التأمين، أو مخالفة أحكام القوانين المنظمة للنشاط.

  • قرار رقم 584 لعام 2019

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لرجال شرطة بني سويف

  • قرار رقم 629 لعام 2018

    بشأن إعادة قيد اسم كلا من خبيري المعاينة وتقدير الاضرار الآتي ذكرهم فيما بعد بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار

  • قرار رقم 837 لعام 2016

    بشأن غلق مقر صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المصرية لاصلاح وبناء السفن لمدة عام أو لحين قيام الصندوق بتصحيح أوضاعه أيهما أقرب

  • قرار رقم 281 لعام 2020

    بشأن تجديد قيد بعض وسطاء التأمين

  • قرار رقم 366 لعام 2013

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك الاسكندرية

  • قرار رقم 589 لعام 2012

    بشأن إعادة قيد اسم وسيط التأمين عوض ملك مليك بسجل وسطاء التأمين بنفس رقمي قيدهما السابقين لمدة ثلاث سنوات.

  • قرار رقم 210 لعام 2016

    بشأن إعادة قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين كوسيط تأمين ضمن الجهاز الانتاجي بالشركات التالية ووسيط تأمين حر وفقًا لأحكام المادتين (73)، (74) مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1981 وبنفس ارقام قيدهم السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات

  • قرار رقم 583 لعام 2019

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لرجال شرطة بني سويف

  • قرار رقم 628 لعام 2018

    بشأن قيد اسم كلا من السيدين الاتي ذكرهم فيما بعد بسجل خبراء المعاينة وتقدير الاضرار وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار

  • قرار رقم 83 لعام 2016

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الملح والصودا المصرية

  • قرار رقم 278 لعام 2020

    بشأن تجديد قيد بعض خبراء المعاينة

  • قرار رقم 365 لعام 2013

    بشأن تعديل صفة وسطاء التأمين من وسيط تأمين بشركة اليانز للتأمين ? مصر / شركة اليانز لتأمينات الحياة ? مصر إلى وسيط تأمين حر وذلك اعتباراً من تاريخ إستقالة كلاً منهما من الشركة وحتى نهاية مدة الثلاث سنوات لقيد أسمائهم بسجل وسطاء التأمين بالهيئة

  • قرار رقم 588 لعام 2012

    بشأن إعادة قيد اسمي وسيطي التأمين بسجل وسطاء التأمين بنفس رقم قيده السابق لمدة ثلاث سنوات.

  • قرار رقم 209 لعام 2016

    بشأن تعديل صفة وسيط التأمين السيد/ محمد علي إبراهيم حافظ المقيد اسمه بسجل وسطاء التأمين بالهيئة تحت رقم (27795) من وسيط تأمين بشركة اليانز لتأمينات الحياة ? مصر إلى وسيط تأمين حر، وذلك اعتبارًا من 21/1/2016 وحتى 18/9/2017

  • قرار رقم 582 لعام 2019

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعامين بالشركة العربية العالمية للبصريات

  • قرار رقم 627 لعام 2018

    بشأن قيد اسم وسطاء التأمين الآتي ذكرهم فيما بعد بسجل وسطاء التأمين لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار

  • قرار رقم 813 لعام 2016

    بشأن تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بديوان عام وزارة التنمية المحلية اعتبارًا من 28/7/2016.

  • قرار رقم 277 لعام 2020

    بشأن إعادة قيد بعض خبراء المعاينة

  • قرار رقم 364 لعام 2013

    بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بصندوق التأمين على الثروة الحيوانية "المجترات" ومصنع الأعلاف بالمرج ومشروعات غرب النوبارية

  • قرار رقم 586 لعام 2012

    بشأن قيد أسماء وسطاء التأمين بسجل وسطاء التأمين لمدة ثلاث سنوات.

1 103 104 105 106 107 361
Last modified: يناير 19, 2026

Comments are closed.

Close